العلامة الحلي
153
منتهى المطلب ( ط . ج )
لنا : ما تقدم « 1 » وما رواه الجمهور ، عن قيس بن فهد « 2 » قال : رآني رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا أصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الفجر فقال : ( ما هاتان الركعتان يا قيس ؟ ) قلت : يا رسول الله لم أكن صليت ركعتي الفجر فهما هاتان « 3 » . رواها أحمد ، وأبو داود ، والترمذي . والسكوت دال على الجواز . ومن طريق الخاصة : ما رواه الشيخ ، عن أبي الحسن علي بن بلال قال : كتبت إليه في قضاء النافلة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، ومن بعد العصر إلى أن تغيب الشمس ؟ فكتب : « لا يجوز ذلك إلا للمقتضي ، فأما لغيره فلا » « 4 » . ولأنها صلاة ذات سبب فأشبهت ركعتي الطواف ، واحتجاجهم قد بينا « 5 » تخصيصه بالابتداء . الثاني عشر : لا بأس بقضاء السنن الراتبة بعد العصر . ذهب إليه علماؤنا أجمع . وبه قال الشافعي « 6 » ، وأحمد « 7 » ومنعه أصحاب الرأي « 8 » . لنا : ما رواه الجمهور ، عن أم سلمة قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله
--> « 1 » تقدم في ص 140 . « 2 » قيس بن فهد وقيل : قيس بن عمرو ، وقيل : قيس بن سهل بن ثعلبة بن عبيد بن غنم بن مالك بن النجار الأنصاري المدني ، جد يحيى بن سعيد بن قيس ، واختلف في أنه ابن فهد أو ابن عمرو ، وقيل هما اثنان ، روى عن النبي ( ص ) وروى عنه ابنه سعيد وعطاء ومحمد بن إبراهيم . أسد الغابة 4 : 222 ، 224 ، الإصابة 3 : 255 ، 257 ، تهذيب التهذيب 8 : 401 . « 3 » سنن أبي داود 2 : 22 حديث 1267 ، سنن الترمذي 2 : 284 حديث 422 . « 4 » التهذيب 2 : 175 حديث 696 ، الاستبصار 1 : 291 حديث 1068 ، الوسائل 3 : 171 الباب 38 من أبواب المواقيت ، حديث 3 . « 5 » راجع ص 143 . « 6 » المجموع 4 : 170 ، مغني المحتاج 1 : 220 ، 224 ، المغني 1 : 794 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 842 . « 7 » المغني 1 : 794 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 842 ، الإنصاف 2 : 208 ، الكافي لابن قدامة 1 : 159 ، ميزان الكبرى 1 : 170 . « 8 » بدائع الصنائع 1 : 287 ، المغني 1 : 794 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 842 .